الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص353
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وذلك أنه يقع في الكتاب النص على طرفين مبينين فيه أو في السنة كما تقدم في المأخذ الثاني، وتبقى الواسطة على اجتهاد، والتباين1 لمجاذبة الطرفين إياها؛ فربما كان وجه النظر فيها قريب المأخذ، فيترك إلى أنظار المجتهدين حسبما تبين في كتاب الاجتهاد، وربما بعد على الناظر أو كان محل تعبد لا يجري على مسلك المناسبة؛ فيأتي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه البيان2، وأنه
