الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص41
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الاجتهاد لا فرق، لا من جهة أنهم حملوا ذلك محمل الداخل تحت العموم اللفظي، وهو ظاهر1 في آية الأحقاف وهود والنساء في آية: {إن الذين توفاهم الملائكة} [الآية] 2 [النساء: 97] ، ويظهر أيضا في قوله: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] ، وما سوى3 ذلك؛ فإما من تلك القاعدة، وإما أنها بيان فقه الجزئيات من الكليات العامة، لا أن المقصود التخصيص، بل بيان جهة4 العموم، وإليك النظر في التفاصيل، والله المستعان.
