شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص381

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ثم زاد1 على ذلك بيع النساء إذا اختلفت الأصناف، وعده من الربا2؛ لأن النساء في أحد العوضين يقتضي الزيادة3، ويدخل فيه بحكم المعنى4 السلف يجر نفعا، وذلك5 لأن بيع هذا الجنس بمثله في الجنس من باب بدل الشيء بنفسه؛ لتقارب المنافع فيما يراد منها؛ فالزيادة على ذلك من باب إعطاء عوض على غير6 شيء، وهو ممنوع، والأجل في أحد العوضين لا يكون عادة

الصفحة السابقة الصفحة التالية