شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص383

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الاجتهاد؛ فمثل هذا جار1 مجرى الأصل والفرع في القياس؛ فتأمله.

والثاني: أن الله تعالى حرم الجمع2 بين الأم وابنتها في النكاح، وبين الأختين، وجاء في القرآن: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] ؛ فجاء نهيه -عليه الصلاة والسلام- عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها من باب القياس لأن المعنى الذي لأجله ذم الجمع3 بين أولئك موجود هنا، وقد يروى في هذا الحديث: "فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" 4، والتعليل يشعر بوجه القياس.

والثالث: أن الله تعالى وصف الماء الطهور بأنه أنزله من السماء، وأنه أسكنه في الأرض، ولم يأت مثل ذلك في ماء البحر؛ فجاءت السنة بإلحاق ماء البحر بغيره من المياه بأنه "الطهور ماؤه، الحل ميتته" 5.

والرابع: أن الدية في النفس ذكرها الله تعالى في القرآن، ولم يذكر ديات الأطراف، وهي مما يشكل قياسها على العقول؛ فبين6 الحديث من دياتها ما

الصفحة السابقة الصفحة التالية