شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص384

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وضح به السبيل1، وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره؛ فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه.

والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة: من النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس، ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} الآية [النساء: 11] .

وقوله في الأولاد: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .

وقوله في آية الكلالة: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] .

الصفحة السابقة الصفحة التالية