الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص384
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وضح به السبيل1، وكأنه جار مجرى القياس الذي يشكل أمره؛ فلا بد من الرجوع إليه ويحذى حذوه.
والخامس: أن الله تعالى ذكر الفرائض المقدرة: من النصف، والربع، والثمن، والثلث، والسدس، ولم يذكر ميراث العصبة إلا ما أشار إليه قوله في الأبوين: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} الآية [النساء: 11] .
وقوله في الأولاد: {للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: 11] .
وقوله في آية الكلالة: {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [النساء: 176] .
