الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص386
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
بالقياس إذ ذاك من باب القياس بنفي الفارق، نصت1 عليه السنة -إذ كان لأهل الاجتهاد سوى النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك نظر وتردد بين الإلحاق والقصر على التعبد- فقال عليه الصلاة والسلام: "إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب" 2، وسائر ما جاء في هذا المعنى، ثم ألحق3 بالإناث الذكور؛ لأن اللبن للفحل، ومن جهته در للمرأة4، فإذا كانت المرأة بالرضاع [أما] 5؛ فالذي له اللبن أب بلا إشكال.
والسابع: أن الله حرم مكة بدعاء إبراهيم؛ فقال: {رب اجعل هذا بلدا آمنا} [البقرة: 126] .
