الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص388
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي رواية: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه ال له1 في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء" 2.
وفي حديث آخر: "فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا" 3.
ومثله في صحيفة علي المتقدمة4؛ فهذا نوع من الإلحاق بمكة في الحرمة، وقد جاء فيها قوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام} إلى قوله: {ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} [الحج: 25] .
والإلحاد شامل لكل عدول عن الصواب إلى الظلم، وارتكاب المنهيات
