شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص389

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

على تنوعها، حسبما فسرته السنة1؛ فالمدينة لاحقة بها في هذا المعنى.

والثامن: أن الله تعالى قال: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} الآية [البقرة: 282] ؛ فحكم في الأموال بشهادة النساء منضمة إلى شهادة رجل، وظهر به ضعف شهادتهن، ونبه على ذلك في قوله: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن" 2، وفسر نقصان العقل بأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل.

وحين3 ثبت ذلك بالقرآن وقال فيه: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى} [البقرة: 282] ؛ دل على انحطاطهن عن درجة الرجل، فألحقت السنة بذلك اليمين مع الشاهد؛ فقضى4 عليه الصلاة والسلام بذلك لأن لليمين في اقتطاع الحقوق واقتضائها حكما قضى به قوله تعالى: {إن الذين

الصفحة السابقة الصفحة التالية