شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص390

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} الآية [آل عمران: 77] ؛ فجرى الشاهد واليمين مجرى الشاهدين أو الشاهد والمرأتين في القياس؛ إلا أنه يخفى؛ فبينته السنة.

والتاسع: أن الله تعالى ذكر البيع في الرقاب وأحله، وذكر الإجارة في بعض الأشياء1؛ كالجعل المشار إليه في قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير} [يوسف: 72] .

والإجارة على القيام بمال اليتيم في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] .

وفي العمال على الصدقة كقوله تعالى: {والعاملين عليها} [التوبة: 60] .

وفي بعض منافع2 لا تأتي على سائرها؛ فأطلقت السنة فيها القول بالنسبة إلى سائر منافع الرقاب من الناس والدواب والدور والأرضين فبين النبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك كثيرا3، ووكل سائرها إلى أنظار المجتهدين، وهذا هو المجال القياسي المعتبر في الشرع، ولا علينا أقصد النبي -عليه الصلاة والسلام- القياس

الصفحة السابقة الصفحة التالية