الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص395
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وله أمثلة كثيرة:
أحدها:
حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض؛ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك 1 بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" 2 يعني: أمره في قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] .
والثاني:
حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها
