شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص395

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وله أمثلة كثيرة:

أحدها:

حديث ابن عمر في تطليقه زوجه وهي حائض؛ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر: "مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك 1 بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس؛ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء" 2 يعني: أمره في قوله: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] .

والثاني:

حديث فاطمة بنت قيس في أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها

الصفحة السابقة الصفحة التالية