الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص396
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
سكنى ولا نفقة؛ إذ طلقها1 [زوجها] ألبتة -وشأن المبتوتة أن لها السكنى وإن لم يكن لها نفقة- لأنها بذت على أهلها بلسانها2؛ فكان ذلك تفسيرا لقوله: {ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} [الطلاق: 1] .
والثالث:
حديث سبيعة الأسلمية؛ إذ ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر3، فأخبرها -عليه الصلاة والسلام- أن قد حلت4؛ فبين الحديث أن قوله
