شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص403

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وعن العقل1.

وأما فكاك الأسير؛ فمأخوذ من قوله تعالى: {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر} [الأنفال: 72] ، وهذا فيمن لم يهاجر إذا لم يقدر على الهجرة إلا بالانتصار بغيره فعلى الغير النصر، والأسير في هذا المعنى أولى بالنصر، فهو مما يرجع إلى النظر القياسي.

وأما أن لا يقتل مسلم بكافر؛ فقد انتزعها العلماء من الكتاب كقوله: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} [النساء: 141] .

وقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] .

وهذه الآية أبعد2، ولكن الأظهر أنه لو كان حكمها موجودا في القرآن على التنصيص أو نحوه3 لم يجعلها علي خارجة عن القرآن؛ حيث قال: "ما عندنا إلا كتاب الله، وما في هذه الصحيفة"4؛ إذ لو كان في القرآن لعد الثنتين دون قتل المسلم بالكافر، ويمكن أن يؤخذ حكم المسألة مأخذ القياس المتقدم؛ لأن الله تعالى قال: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178] ؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية