الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص10
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فيه من قبيل ما يتوهم فيه الجزئي معارضا وفي الحقيقة ليس بمعارض؛ فإن القاعدة إذا كانت كلية، ثم ورد في شيء مخصوص وقضية عينية ما يقتضي بظاهره المعارضة في تلك القضية المخصوصة وحدها، مع إمكان أن يكون معناها موافقا لا مخالفا فلا إشكال في أن لا معارضة1 هنا، وهو هنا محل التأويل لمن تأول، أو محل عدم2 الاعتبار إن لاق بالموضع الاطراح والإهمال كما3 إذا ثبت لنا أصل التنزيه كليا عاما ثم ورد موضع ظاهره التشبيه في أمر
