شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص421

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الصريح1، ومثله في غير هذا المحل منهي عنه؛ فإنما جاز لمحل الضرورة، فيتقدر بقدرها بدليل النهي عن التفحش مطلقا2، والقول هنا فعل3؛ لأنه معنى تكليفي4 لا تعريفي؛ فالتعريفي هو المعدود في الأقوال، وهو الذي يؤتى به أمرا أو نهيا أو إخبارا بحكم شرعي، والتكليفي هو الذي لا يعرف بالحكم بنفسه من حيث هو قول، كما أن الفعل كذلك.

وأما الترك5؛ فمحله في الأصل غير المأذون فيه، وهو المكروه والممنوع؛ فتركه -عليه الصلاة والسلام- دال على مرجوحية الفعل، وهو إما مطلقا وإما في حال؛ فالمتروك مطلقا ظاهر، والمتروك في حال كتركه الشهادة6 لمن

الصفحة السابقة الصفحة التالية