الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص437
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ما لا حرج فيه، وأمثلة هذا القسم كثيرة؛ كقيافة المدلجي في أسامة وأبيه زيد1، وأكل الضب على مائدته, عليه الصلاة والسلام2.
وعن عبد الله بن مغفل؛ قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، قال: فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، قال: فالتفت فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مبتسما3.
وقد استدل بعض العلماء على طهارة دم النبي -عليه الصلاة والسلام- بترك الإنكار على من شرب دم حجامته4.
