الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص443
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
المسألة الثامنة:
الإقرار منه -عليه الصلاة والسلام- إذا وافق الفعل؛ فهو صحيح في التأسي لا شوب فيه، ولا انحطاط عن أعلى مراتب التأسي؛ لأن فعله -عليه الصلاة والسلام- واقع موقع الصواب، فإذا وافقه إقراره لغيره على مثل ذلك الفعل؛ فهو كمجرد1 الاقتداء بالفعل؛ فالإقرار دليل زائد مثبت.
بخلاف ما إذا لم يوافقه؛ فإن الإقرار وإن اقتضى الصحة فالترك كالمعارض، وإن لم تتحقق فيه المعارضة؛ فقد رمى فيه شوب التوقف لتوقفه -عليه الصلاة والسلام- عن الفعل.
ومثاله إعراضه عن سماع اللهو2 وإن كان مباحا، وبعده3 عن التلهي به وإن لم يحرج4 في استعماله، وقد كانوا يتحدثون بأشياء من أمور الجاهلية بحضرته وربما تبسم عند ذلك5 ولم يكن يذكر هو من ذلك إلا ما دعت إليه حاجة
