الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص442
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يفعل هو شيئا من ذلك، وإنما كان منه التورية؛ كقوله: "نحن من ماء"1، وفي التوجه إلى الغزو؛ فكان إذا أراد غزوة2 ورى بغيرها3، فإذا كان كذلك؛ فالاقتداء بالقول4 الذي مفهومه الإذن إذا تركه قصدا مما لا حرج فيه، وإن تركه اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أحسن لمن قدر على ذلك، فمن أتى شيئا من ذلك؛ فالتوسعة على وفق القول مبذولة، وباب التيسير مفتوح، والحمد لله.
