الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص55
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والموضع الثاني:
إذا أخطأ الحاكم في الحكم1، فسلم المال إلى غير أهله، أو الزوجة إلى غير زوجها، أو أدب من لم يستحق تأديبا وترك من كان مستحقا له، أو قتل نفسا بريئة إما لخطأ في دليل أو في الشهود، أو نحو ذلك؛ فقد قال2 تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} الآية [المائدة: 49] .
وقال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] .
فإذا أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله فكيف يقال: إنه مأمور بذلك؟ أو أشهد ذوي زور؛ فهل يصح أن يقال: إنه مأمور3 بقبولهم وبإشهادهم؟ هذا لا يسوغ
