الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص67
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أم ولد زيد بن أرقم".
هذا ما قال في إيراد هذا الإشكال.
وهو غير وارد على ما تقدم بيانه؛ لأن الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحيث أعطت في الشريعة معنى السد مطلقا عاما، وخلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة، ولا خلاف أبي حنيفة.
أما الشافعي؛ فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم، ويدل عليه قوله بترك الأضحية إعلاما بعدم وجوبها، وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة، وإنما فيه عمل جملة من الصحابة، وذلك عند الشافعي ليس
