الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص68
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
بحجة1، لكن عارضه في مسألة بيوع الآجال [دليل آخر راجح2 على غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله، وإذا تركه لمعارض راجح] 3؛ لم يعد مخالفا [في أصله] 4.
وأما أبو حنيفة، فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل؛ لم يكن من أصله في بيوع الآجال إلا الجواز، ولا يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع، وهذا واضح؛ إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع فيها، وإن خالفه في بعض التفاصيل، وإذا كان كذلك؛ فلا إشكال.
