شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص80

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

به جبريل حين صلى به1، وكما بين2 الحج كذلك، والطهارة3 كذلك، وإن جاء فيها بيان بالقول؛ فإنه إذا عرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان المدرك بالحس من الفعل4 فوق5 المدرك بالعقل من النص لا محالة، مع أنه إنما بعث ليبين للناس ما نزل إليهم.

وهبه -عليه الصلاة والسلام- زاد بالوحي الخاص أمورا لا تدرك من النص على الخصوص؛ فتلك الزيادات6 بعد البيان إذا عرضت على النص لم ينافها بل يقبلها؛ فآية الوضوء إذا عرض عليها فعله -عليه الصلاة والسلام- في الوضوء شمله بلا شك، وكذلك آية الحج مع فعله -عليه الصلاة والسلام- فيه، ولو تركنا والنص؛ لما حصل لنا منه كل ذلك، بل أمر أقل منه، وهكذا نجد الفعل7 مع

الصفحة السابقة الصفحة التالية