الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص81
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
القول أبدا، بل يبعد في العادة أن يوجد قول لم يوجد لمعناه المركب نظير في الأفعال المعتادة المحسوسة، بحيث إذا فعل الفعل على مقتضى ما فهم من القول؛ كان هو المقصود من غير زيادة ولا نقصان ولا إخلال، وإن كانت بسائطه معتادة كالصلاة والحج والطهارة ونحوها وإنما يقرب مثل هذا القول1 الذي معناه الفعلي بسيط، ووجد له نظير في المعتاد، وهو إذ ذاك إحالة على فعل معتاد؛ فبه حصل البيان لا بمجرد القول2، وإذا كان كذلك؛ لم يقم القول هنا في
