الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص112
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأيضا: "فمعنى قولنا: "إنه مختلف فيه"1 أنه يسوغ فيه الاجتهاد، وهذا كان حاله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتقدم على علته".
والجواب عن كلام الباجي أن الإجماع ليس بعلة للحكم، بل هو أصل2 الحكم، وقوله: "إن معنى قولنا مختلف فيه كذا" هي عين3 الدعوى.
فصل:
ومن القواعد4 المبنية على هذه المسألة أن يقال: هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا5 كما يفعله المتورعون في التروك6، أم لا؟ أما فى ترك العمل7 بهما
