شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص113

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

معا مجتمعين أو متفرقين1؛ فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح. وأما في العمل، فإن أمكن الجمع بدليله؛ فلا تعارض، وإن فرض التعارض2؛ فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين، ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة، وقد مر إبطاله، وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه، ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله

الصفحة السابقة الصفحة التالية