الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص119
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
واتفقوا على أن الواجد للماء قبل الشروع في الصلاة يتوضأ ولا يصلي بتيممه، وبعد إتمامها وخروج الوقت لا يلزمه الوضوء وإعادة الصلاة، وما بين ذلك1 دائر بين الطرفين؛ فاختلفوا فيه.
واتفقوا على أن ثمرة الشجرة إذا لم تظهر تابعة للأصل في البيع، وعلى أنها غير تابعة لها إذا جذت، واختلفوا فيها إذا كانت ظاهرة، وإذا أفتى واحد وعرفه أهل الإجماع، وأقروا بالقبول فإجماع باتفاق، أو أنكروا ذلك؛ فغير إجماع باتفاق، فإن سكتوا2 من غير ظهور إنكار؛ فدائر بين الطرفين، فلذلك اختلفوا فيه، والمبتدع بما يتضمن3 كفرا من غير إقرار بالكفر دائر بين طرفين؛ فإن المبتدع بما لا يتضمن4 كفرا من الأمة، وبما اقتضى كفرا مصرحا به5 ليس
