شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص126

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

فيما يتعلق بالمقيس عليه وهو الأصل، وقد يؤخذ مسلما أو بالعلة1 المنصوص عليها أو التي أومئ إليها2، ويؤخذ ذلك مسلما، وما سواه فراجع إلى النظر العقلي.

وإلى هذا النوع3 يرجع الاجتهاد المنسوب إلى أصحاب الأئمة المجتهدين، كابن القاسم وأشهب في مذهب مالك، وأبي يوسف ومحمد بن الحسن في مذهب أبي حنيفة، والمزني والبويطي في مذهب الشافعي، فإنهم على ما حكي عنهم يأخذون أصول إمامهم وما بني عليه في فهم ألفاظ الشريعة، ويفرعون المسائل، ويصدرون الفتاوى على مقتضى ذلك.

وقد قبل الناس أنظارهم وفتاويهم، وعملوا على مقتضاها، خالفت مذهب إمامهم أو وافقته، وإنما كان كذلك؛ لأنهم فهموا مقاصد الشرع في وضع

الصفحة السابقة الصفحة التالية