الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص183
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
حقيقتها التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة1 فإن عاقد البيع2 أولا على سلعة بعشرة إلى أجل ظاهر الجواز، من جهة ما يتسبب عن البيع من المصالح على الجملة، فإذا جعل مآل ذلك البيع مؤديا إلى بيع خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، بأن يشتري البائع سلعته من مشتريها [منه] 3 بخمسة نقدا، فقد صار مآل هذا العمل إلى أن باع صاحب السلعة من مشتريها منه خمسة نقدا بعشرة إلى أجل، والسلعة لغو لا معنى لها في هذا العمل؛ لأن المصالح التي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكن هذا بشرط4 أن يظهر لذلك قصد ويكثر5 في الناس
