شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص258

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الثانية:

وذلك أن الفتوى من المفتي تحصل من جهة القول، والفعل والإقرار؛ فأما الفتوى بالقول؛ فهو الأمر المشهور ولا كلام فيه.

وأما بالفعل؛ فمن وجهين:

أحدهما: ما يقصد به الإفهام في معهود1 الاستعمال؛ فهو قائم مقام القول المصرح به كقوله عليه الصلاة والسلام: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا" 2 وأشار بيديه.

وسئل عليه الصلاة والسلام في حجته؛ فقال3: "ذبحت قبل أن أرمي" فأومأ بيده؛ قال: "ولا حرج" 4.

الصفحة السابقة الصفحة التالية