الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص12
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق1 المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين2 محله، وذلك أن الشارع إذا قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] وثبت عندنا معنى العدالة3 [شرعا افترقنا إلى تعيين من حصلت
