الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص346
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أو الشخصية لا تنحصر، ومجاري العادات تقضي بعدم الاتفاق بين الجزئيات بحيث يحكم على كل جزئي بحكم جزئي واحد؛ بل لا بد من ضمائم تحتف، وقرائن تقترن، مما يمكن تأثيره في الحكم المقرر؛ فيمتنع إجراؤه في جميع الجزئيات، وهذا أمر مشاهد معلوم، وإذا كان كذلك؛ فوجوه1 الترجيح جارية مجرى الأدلة الواردة على محل التعارض؛ فلا يمكن في هذه الحال [إلا] 2 الإحالة على نظر المجتهد فيه، وقد تقدم لهذا المعنى تقرير في أول3 كتاب الاجتهاد، وحقيقة النظر الالتفات إلى كل طرف من الطرفين أيهما أسعد4 وأغلب5 أو أقرب بالنسبة إلى تلك الواسطة؛ فيبنى على6 إلحاقها به من غير
