الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص347
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
مراعاة للطرف الآخر أو مع مراعاته1 كمسألة2 العبد في مذهب مالك3 ومن خالفه وأشباهها.
فصل:
هذا وجه النظر في الضرب الأول على ظاهر كلام4 الأصوليين، وإذا تأملنا المعنى فيه؛ وجدناه راجعا5 إلى الضرب الثاني، وأن الترجيح راجع إلى وجه من الجمع6، أو إبطال7 أحد المتعارضين، حسبما يذكر على أثر هذا بحول الله تعالى.
وأما ما يمكن فيه الجمع، وهي:
