الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص413
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
لإجماع أهل المدينة لا يمكن أن يستعان به في مسألة تنبني عليه من حيث هو منكر، والقائل بأن صيغة الأمر للندب أنو اللإباحة أو بالوقف لا يمكن الاستعانة بهم لمن كان فائلا بأنها للوجوب ألبتة.
فإن فرض المخالف مساعدا صحت الاستعانة، كما إذا كان مساعدا حقيقة، وهذا لا يخفى.
فصل:
وإذا فرض المناظر مستقلا بنظره غير طالب للاستعانة ولا مفتقرا إليها، ولكنه طالب لرد الخصم إلى رأيه أو ما هو منزل منزلته؛ فقد تكفل العلماء بهذه الوظيفة1، غير أن فيها أصلا يرجع إليه، وقد مر التنبيه عليه في أول كتاب الأدلة2، وهنا تمامه بحول الله، وهي:
