الموافقات — ج 5
الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص63
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
من وجه واحد، وهو عين التكليف بما لا يطاق، والثاني باطل؛ لأنه خلاف1 الفرض، وكذلك الثالث؛ إذ كان الفرض2 توجه الطلب بهما؛ فلم يبق إلا الأول فيلزم منه ما تقدم.
لا يقال: إن الدليلين بحسب شخصين أو حالتين؛ لأنه خلاف الفرض، وهو أيضا قول واحد لا قولان؛ لأنه إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف، وهو المطلوب.
والرابع: أن الأصوليين اتفقوا على إثبات الترجيح3 بين الأدلة المتعارضة إذا لم يمكن الجمع، وأنه لا يصح إعمال أحد دليلين متعارضين جزافا4 من غير
