شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 5

الشاطبي • أصول الفقه • ج5 ص74

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

ذلك في نفس الأمر؛ فهذا لا ينتحله من يفهم الشريعة لورود1 ما تقدم من الأدلة عليه، ولا أظن [أن] 2 أن أحدا منهم يقوله3.

وأما مسألة قول الصحابي؛ فلا دليل فيه لأمرين:

أحدهما: أن ذلك من قبيل الظنيات إن سلم صحة الحديث، على أنه مطعون في سنده، ومسألتنا قطعية ولا يعارض الظن القطع4.

والثاني: على تسليم ذلك فالمراد أنه5 حجة على انفراد كل واحد منهم أي أن من استند6 إلى قول أحدهم؛ فمصيب7 من حيث قلد أحد المجتهدين، لا أن كل واحد منهم حجة في نفس الأمر بالنسبة إلى كل8 واحد؛

الصفحة السابقة الصفحة التالية