شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1243

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب جامع الفدية

241 -

قال مالك: فيمن أراد أن يلبس شيئا من الثياب التي لا ينبغي له أن يلبسها وهو محرم، أو يقصر شعره، أو يمس طيبا من غير ضرورة، ليسارة مؤنة الفدية عليه. قال: «لا ينبغي لأحد أن يفعل ذلك وإنما أرخص فيه للضرورة. وعلى من فعل ذلك الفدية» وسئل مالك: عن الفدية من الصيام، أو الصدقة، أو النسك، أصاحبه بالخيار في ذلك؟ وما النسك؟ وكم الطعام؟ وبأي مد هو؟ وكم الصيام؟ وهل يؤخر شيئا من ذلك أم يفعله في فوره ذلك؟ قال مالك: " كل شيء في كتاب الله في الكفارات، كذا أو كذا فصاحبه مخير في ذلك. أي شيء أحب أن يفعل ذلك فعل. قال: وأما النسك فشاة. وأما الصيام فثلاثة أيام. وأما الطعام فيطعم ستة مساكين. لكل مسكين مدان بالمد الأول مد النبي صلى الله عليه وسلم " قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: " إذا رمى المحرم شيئا، فأصاب شيئا من الصيد

الصفحة السابقة الصفحة التالية