شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1244

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

لم يرده، فقتله: إن عليه أن يفديه. وكذلك الحلال يرمي في الحرم شيئا، فيصيب صيدا لم يرده، فيقتله: إن عليه أن يفديه. لأن العمد والخطأ في ذلك بمنزلة، سواء " قال مالك: في القوم يصيبون الصيد جميعا وهم محرمون. أو في الحرم. قال: «أرى أن على كل إنسان منهم جزاءه. إن حكم عليهم بالهدي، فعلى كل إنسان منهم هدي. وإن حكم عليهم بالصيام، كان على كل إنسان منهم الصيام، ومثل ذلك، القوم يقتلون الرجل خطأ. فتكون كفارة ذلك عتق رقبة على كل إنسان منهم. أو صيام شهرين متتابعين على كل إنسان منهم» قال مالك: " من رمى صيدا أو صاده بعد رميه الجمرة، وحلاق رأسه، غير أنه لم يفض: إن عليه جزاء ذلك الصيد. لأن الله تبارك وتعالى قال {وإذا حللتم فاصطادوا} [المائدة: 2]. ومن لم يفض فقد بقي عليه مس الطيب والنساء " قال مالك: «ليس على المحرم فيما قطع من الشجر في الحرم شيء. ولم يبلغنا أن أحدا حكم عليه فيه بشيء. وبئس ما صنع» قال مالك: في الذي يجهل، أو ينسى صيام ثلاثة أيام في الحج، أو يمرض فيها فلا يصومها حتى يقدم بلده. قال: «ليهد إن وجد هديا وإلا فليصم ثلاثة أيام في أهله، وسبعة بعد ذلك»

الصفحة السابقة الصفحة التالية