الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1431
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
27 - كتاب الفرائض
باب ميراث الصلب
حدثني يحيى، عن مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا: في فرائض المواريث، أن ميراث الولد من والدهم، أو والدتهم، أنه إذا توفي الأب أو الأم. وتركا ولدا رجالا ونساء. فللذكر مثل حظ الأنثيين , {فإن كن نساء فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] فإن شركهم أحد بفريضة مسماة، وكان فيهم ذكر بدئ بفريضة من شركهم. وكان ما بقي بعد ذلك بينهم، على قدر مواريثهم. ومنزلة ولد الأبناء الذكور، إذا لم يكن ولد كمنزلة الولد. سواء ذكورهم كذكورهم. وإناثهم كإناثهم. يرثون كما يرثون. ويحجبون كما يحجبون. فإن اجتمع الولد للصلب.
