الموطأ
الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1432
دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان
وولد الابن، وكان في الولد للصلب ذكر، فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن. فإن لم يكن في الولد للصلب ذكر، وكانتا ابنتين فأكثر من ذلك من البنات للصلب، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن. إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. أو هو أطرف منهن، فإنه يرد، على من هو بمنزلته ومن هو فوقه من بنات الأبناء، فضلا إن فضل. فيقتسمونه بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن لم يفضل شيء، فلا شيء لهم. وإن لم يكن الولد للصلب إلا ابنة واحدة، فلها النصف، ولابنة ابنه واحدة كانت أو أكثر من ذلك من بنات الأبناء، ممن هو من المتوفى بمنزلة واحدة، السدس. فإن كان مع بنات الابن ذكر، هو من المتوفى بمنزلتهن. فلا فريضة ولا سدس لهن. ولكن إن فضل بعد فرائض أهل الفرائض فضل، كان ذلك الفضل لذلك الذكر. ولمن هو بمنزلته، ومن فوقه من بنات الأبناء. للذكر مثل حظ الأنثيين. وليس لمن هو أطرف منهم شي. فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] " قال مالك: «الأطرف هو الأبعد»
