شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموطأ

الإمام مالك بن أنس • الحديث • ص 1756

دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان

باب جامع بيع الثمر

26 -

قال مالك: " من اشترى ثمرا من نخل مسماة أو حائط مسمى، أو لبنا من غنم مسماة إنه لا بأس بذلك، إذا كان يؤخذ عاجلا يشرع المشتري في أخذه عند دفعه الثمن، وإنما مثل ذلك بمنزلة راوية زيت يبتاع منها رجل بدينار أو دينارين، ويعطيه ذهبه ويشترط عليه أن يكيل له منها، فهذا لا بأس به، فإن انشقت الراوية فذهب زيتها، فليس للمبتاع

الصفحة السابقة الصفحة التالية