سنن النسائي (المجتبى)
النسائي • الحديث • ج1 ص152
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة — مكتب المطبوعات الإسلامية
( 181 باب تأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض )
288 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس * قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوهن ولم يشاربوهن ولم يجامعوهن في البيوت فسألوا نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع
