سنن النسائي (المجتبى)
النسائي • الحديث • ج1 ص153
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة — مكتب المطبوعات الإسلامية
( 182 باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله عز وجل عن وطئها )
289 أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم * في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار
( 183 باب ما تفعل المحرمة إذا حاضت )
290 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت * خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كان بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال مالك أنفست فقلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر
