المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 3
الإمام النووي • الحديث • ج3 ص169
دار إحياء التراث العربي - بيروت
ولا نقص والثاني أن يستعين به في غسل الأعضاء ويباشر الأجنبي بنفسه غسل الأعضاء فهذا مكروه إلا لحاجة والثالث أن يصب عليه فهذا الأولى تركه وهل يسمى مكروها فيه وجهان قال أصحابنا وغيرهم وإذا صب عليه وقف الصاب على يسار المتوضئ والله أعلم قوله (فأخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة لان فيه اخلالا بالمرؤة قوله (حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبى حدثنا زكريا
#
