شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 4

الإمام النووي • الحديث • ج4 ص58

دار إحياء التراث العربي - بيروت

فيستبيح به فريضة وماشاء من النوافل ولايجمع بين فريضتين بتيمم واحد وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز ولا يتيمم قبل دخول وقتها وإذا رأى المتيمم لفقد الماء ماء وهو في الصلاة لم تبطل صلاته بل له أن يتمها إلا إذا كان ممن تلزمه الإعادة فإن صلاته تبطل برؤية الماء والله أعلم قوله (عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) فيه جواز مسافرة الزوج بزوجته الحرة قولها (حتى إذا كان بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس معهم ماء وليسوا على ماء) وفي الرواية الأخرى

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية