المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 4
الإمام النووي • الحديث • ج4 ص93
دار إحياء التراث العربي - بيروت
الاولى هذا هوالمشهور في قوله إن يدري إنه بكسر همزة إن قال القاضي عياض وروي بفتحها قال وهي رواية بن عبد البر وادعى أنها رواية أكثرهم وكذا ضبطه الأصيلي في كتاب البخاري والصحيح الكسر أما فقه الباب ففيه فضيلة الأذان والمؤذن وقد جاءت فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين مصرحة بعظم فضله واختلف أصحابنا هل الأفضل للإنسان أن يرصد نفسه للأذان أم للإمامة على أوجه أصحها الأذان أفضل وهو نص الشافعي رضي الله عنه في الأم وقول أكثر أصحابنا والثاني الإمامة افضل وهونص الشافعي أيضا والثالث هما سواء والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان قاله أبو علي الطبري وأبو القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين من أصحابنا وأما جمع الرجل بين الإمامة والأذان فإن جماعة من أصحابنا يستحب ان لا يفعله وقال بعضهم يكره وقال محققوهم وأكثرهم انه لابأس به بل يستحب وهذا أصح والله أعلم
(باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة
الإحرام)
(والركوع وفي الرفع من الركوع وأنه لايفعله اذا رفع من السجود) فيه 0 بن عمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين) وفي رواية
#
