شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 8

الإمام النووي • الحديث • ج8 ص217

دار إحياء التراث العربي - بيروت

لم يسمعه أولا ولا بد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الاكثرين كما سبق والله أعلم

باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعى بعده

[1233] قوله (عن وبرة) هو بفتح الباء قوله (كنت جالسا عند بن عمر فجاءه رجل فقال أيصلح لي أن أطوف قبل أن آتي الموقف فقال نعم فقال فان بن عباس يقول لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال بن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول بن عباس إن كنت صادقا) هذا الذي قاله بن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات وبهذا الذي قاله بن عمر قال العلماء كافة سوى بن عباس وكلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن وافقه فيقولون واجب يجبر تركه بالدم والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة فإن كان

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية