المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 8
الإمام النووي • الحديث • ج8 ص76
دار إحياء التراث العربي - بيروت
للشافعي والجمهور في جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا ومنعه مالك لكونه لم يذكر وفي حديث بن عمر السابق والصواب اباحته بحديث بن عباس هذا مع حديث جابر بعده أما حديث بن عمر فلا حجة فيه لأنه ذكر فيه حالة وجود الازار وذكر في حديث بن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة والله أعلم قوله (وهو بالجعرانة) فيها لغتان مشهورتان إحداهما إسكان العين وتخفيف الراء والثانية كسر العين وتشديد الراء والأولى أفصح وبهما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة وهكذا اللغتان في تخفيف الحديبية وتشديدها والأفصح التخفيف وبه قال الشافعي وموافقوه
[1180] قوله (عليه جبة وعليها خلوق) هو بفتح الخاء وهو نوع من الطيب يعمل
#
