المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10
الإمام النووي • الحديث • ج10 ص194
دار إحياء التراث العربي - بيروت
بالتمر إلا العرايا فيجوز بيع الرطب فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه قوله (نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم) هو بضم التاء وكسر العين أي يبدو صلاحها وتصير طعاما يطيب أكلها قوله (نهى وأن يشترى النخل حتى يشقه والإشقاه أن يحمر أو يصفر) وفي رواية حتى تشقح بالحاء هو بضم التاء وإسكان الشين فيهما وتخفيف القاف ومنهم من فتح الشين في تشقه وهما جائزان تشقه وتشقح ومعناهما واحد ومنهم من أنكر تشقه وقال المعروف بالحاء والصحيح جوازهما وقيل إن الهاء بدل من الحاء كما قالوا مدحه ومدهه وقد فسر الراوي الإشقاه والإشقاح بالاحمرار والاصفرار قال أهل اللغة ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا
#
