شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 10

الإمام النووي • الحديث • ج10 ص228

دار إحياء التراث العربي - بيروت

(وإذا اتبع أحدكم على ملئ فليتبع) هو بإسكان التاء في أتبع وفي فليتبع مثل أخرج فليخرج هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ونقل القاضي وغيره عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية والصواب الأول ومعناه وإذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل يقال منه تبعت الرجل لحقى أتبعه تباعه فأنا تبع وإذا طلبته قال الله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ملى استحب له قبول الحوالة وحملوا الحديث على الندب وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود الظاهري وغيره

(باب تحريم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ويحتاج

إليه (لرعى الكلأ وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل)

[1565] قوله (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء) وفي رواية عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث وفي رواية لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وفي رواية لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع بها الكلأ فمعناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ)

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية