شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 13

الإمام النووي • الحديث • ج13 ص137

دار إحياء التراث العربي - بيروت

ناقتك فأشار بتركه حتى يكون بن مخاض وهو بن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولاتشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها هذا كلام أبي عبيد وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع وعن أبي رزين قال يارسول الله إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابأس بذلك وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول ياأيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة هل تدري ما العتيرة هي التي تسمى الرجبية رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وقال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبارملة مجهول هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أوشاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا أن يكره في الإسلام فأعلمهم أنه لاكراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل وهوكلام عربي خرج على جواب السائل قال وقوله صلى الله عليه وسلم لافرع ولاعتيرة أى لافرع واجب ولاعتيرة واجبة قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوالله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان لاأنها في رجب دون غيره من الشهور والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة وأجابوا عن حديث لافرع ولاعتيرة بثلاثة أوجه أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب والثاني أن المراد نفي ماكانوا يذبحون لأصنامهم والثالث أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة وقدنص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا هذا تلخيص حكمها في مذهبنا وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة والله أعلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية