المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (شرح النووي) — ج 14
الإمام النووي • الحديث • ج14 ص32
دار إحياء التراث العربي - بيروت
الشين المعجمة على اللغتين قال بن الأنباري يقال منه شمته وسمت عليه إذا دعوت له بخير وكل داع بالخير فهو مشمت ومسمت العاطس سنة وهوسنة على الكفاية إذا فعل بعض الحاضرين سقط الأمر عن الباقين وشرطه أن يسمع قول العاطس الحمد لله كما سنوضحه مع فروع تتعلق به في بابه إن شاء الله تعالى وأما إبرار القسم فهو سنة أيضا مستحبة متأكدة وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك فإن كان شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه لما عبر الرؤيا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني فقال لا تقسم ولم يخبره وأمانصر المظلوم فمن فروض الكفاية وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ولم يخف ضررا وأما إجابة الداعي فالمراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام وسبق إيضاح ذلك بفروعه في باب الوليمة من كتاب النكاح وأما افشاءالسلام فهو إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وسبق بيان هذا في كتاب الإيمان في حديث أفشوا السلام وسنوضح فروعه في بابه إن شاء الله تعالى وأما رد السلام فهو فرض بالإجماع فإن كان السلام على واحد كان الرد فرض عين عليه وإن كان على جماعة كان فرض كفاية في حقهم إذا رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين وسنوضحه بفروعه في بابه إن شاء الله تعالى وأما إنشاد الضالة فهو تعريفها وهو مأموربه وسبق تفصيله في كتاب اللقطة وأما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع وكذا لو كان بعضه ذهبا وبعضه فضة حتى قالأصحابنا لو كانت سن الخاتم ذهبا أو كان مموها بذهب يسير فهو حرام لعموم الحديث الآخر في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثها وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها إلا أن يلبسه للحكة فيجوز في السفر والحضر وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير وجميع أنواعه وخواتيم الذهب وسائر الحلي منه ومن الفضة سواء المزوجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة هذا الذي ذكرناه من تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير وحكى القاضىعن قوم إباحته للرجال
#
